للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول ذَلِك إِلَّا وَعِنْدِي وصيتي مَكْتُوبَة رواه مالك (١) والبخاري (٢) ومسلم (٣) وأبو داود (٤) والترمذي والنسائي (٥) وابن ماجه (٦).

قوله: "ما حق امرئ" الحديث أي لا ينبغي [لا] أنه حق عليه وإنما هو حق له ويؤيده رواية: له شيء يريد أن يوصي فيه؛ فعلقه على الإرادة وهذا حجة العامد في [أنّ] الوصية غير واجبة اهـ. قاله المنذري. قوله: "شيء" هو الذي رواه الأثبات. قلنا: لا فرق فإن المال أيضا يطلق على القليل والكثير، ورواية نافع: لا يحل لامرئ مسلم له مال. قال ابن عبد البرّ (٧): هكذا قال: لا يحل، ولم يتابع على هذا اللفظ، وهذا الأمر عام في الصحيح والمريض وخصّه بعضهم بالمريض.

قوله: "وعن ابن عمر" تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين [] وفي رواية: ثلاث ليال - إلا وصيته مكتوبة عنده" الحديث.

في هذا الحديث الحث على الوصية وقد أجمع المسلمون على الأمر بها


(١) وفي الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (٢٩٨٨).
(٢) صحيح البخاري (٢٧٣٨).
(٣) صحيح مسلم (١) (١٦٢٧).
(٤) سنن أبي داود (٢٨٦٢).
(٥) سنن الترمذي (٢١١٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.، والنسائي (٦/ ٢٣٨).
(٦) سنن ابن ماجه (٢٦٩٩).
(٧) ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٩١).