للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشنارُ هو العار والعيب. وقال شمر الشّنار الأمر المشهور بالقبح والشنعة. وقال في النهاية (١) الشنار العيب والعار. وقيل: هو العيب الذي فيه عار، اهـ. ورجل شنير كثير الشنار. قال النخعي (٢) إذا تطيبت المرأة ثم خرجت كان ذلك شنارا فيه نار.

٥٢٩١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِن الرجل ليعْمَل أَو الْمَرْأَة بِطَاعَة الله سِتِّينَ سنة ثمَّ يحضرهما الْمَوْت فيضاران فِي الْوَصِيَّة فَتجب لَهما النَّار ثمَّ قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَة -رضي الله عنه- من بعد وَصِيَّة يوصى بهَا أَو دين غير مضار حَتَّى بلغ وَذَلِكَ الْفَوْز الْعَظِيم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب وَابْن مَاجَه وَلَفظه قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- إِن الرجل ليعْمَل بِعَمَل أهل الْخَيْر سبعين الرجل ليعْمَل بِعَمَل أهل الشَّرّ سبعين سنة فيعدل فِي وَصيته فيختم لَهُ بِخَير عمله فَيدْخل الْجنَّة (٣).

[٥٢٩٢] وَعَن ابْن عَبَّاس -رضي الله عنهما- عَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ الْإِضْرَار فِي الْوَصِيَّة من الْكَبَائِر ثمَّ تَلا تِلْكَ حُدُود الله النِّسَاء سنة فَإِذا أوصى حاف فِي وَصيته فيختم لَهُ بشر عمله فَيدْخل النَّار وَإِن رواه النسائي (٤).


(١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٥٠٤).
(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٥٠٤).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٧٠٤)، وأبو داود (٢٨٦٧)، والترمذي (٢١١٧). وضعفه الألباني في المشكاة (٣٠٧٥) وضعيف الترغيب (٢٠٣٨). ولم يدرج الشارح تحته شرحا.
(٤) أخرجه النسائي في تفسيره (١١٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٦٥). عن ابن عباس، موقوفا. ورواه عمر بن المغيرة المصيصي، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس =