للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحدهما أن جميع المسلمين في غسله أسوة فعلى هذا لا يجوز لمن علمه من الأقارب وغيرهم تركه حتى يقوم به أحدهم، والثاني أقاربه أحق به وإثم تركه عليهم أغلظ فعلى هذا للأجانب تفويض أمره للأقارب فإن أمسك عنه الأقارب شاركهم في فرضه الأجانب ولو لم يعلم بالميت إلا واحد وتعين عليه فرضه فإن أخبر به غيره بقي فرض كفاية حتى يواريه أحدهما. قال الماوردي والتكفين والصلاة والدفن كذلك، قاله في مختصر الكفاية (١).

فرع: الأطفال من الذكور والإناث يغسلهم النساء والرجال. قال الرافعي والمراد بالصغير من لا يُشتهى مثله وكلام أبي زيد يقتضي أن المناط ما دون البلوغ. وفي التتمة أن ذلك في [صغيرة لا تُشتهى] وصغير لم يبلغ حد من يجامع (٢)، وقال بعضهم ذلك فيما دون سن التمييز والمميز الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ولا يضبط ذلك بسن بل يختلف باختلاف الأفهام، كذا قاله الفقهاء (٣).

تنبيه: شرط من يتولى الغسل أن يكون مسلما فإن كان كافرا فكالمعدوم وأن لا يكون قاتلا فإن قتل بحق بني على إرثه منه. قاله في هادي النبيه (٤). (٥)


(١) الكفاية (٥/ ١٤)، ومختصر الكفاية (لوحة ٣٢/ مخ ٣١٧٦ ظاهرية).
(٢) كفاية النبيه (٥/ ٢١ - ٢٢).
(٣) المجموع (٧/ ٢٨)، وتحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٣٤).
(٤) هادي النبيه (لوحة ٦٨ و ٦٩/ مخ ٢١٢١ ظاهرية).
(٥) مخطوط وهناك رسالة ماجستير: دراسة وتحقيق جزء من مخطوطة (هادي النبيه إلى تدريس التنبيه) للإمام ابن الملقن (ت ٨٠٤) من أول باب الخلع إلى آخر باب الرضاع.