للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فائدة: قال العلماء يستر الميت في الغسل عن العيون كما في حال الحياة، أي عيون الأجانب بأن يجعل في بيت ويرخى على بابه شيء خشية أن يكون به عيب كان يكتمه فيظهر أو قد اجتمع في موضع من بدنه دم أو التوى عنقه لعارض فيظن من لا يعرف أنه عقوبة وسوء عاقبة ويستحب أن يكون بقربه مجمرة حتى إذا كانت له رائحة لم تظهر كل ذلك طلبا للستر والأولى أن يستر من جهة السماء كسقف وغيره في الأصح. وقيل: بل غسله تحت السماء أحب لتنزل عليه الرحمة. أما أولياء الميت فقال البندنيجي وأبو الطيب وغيرهما أنهم يدخلون لأنه يوثق بهم ولا ينظر الغاسل يعني من غير العورة إلا إلى ما لا بد منه فيغض بصره ما أمكن، والذي يعاون الغاسل في معنى الغاسل إذا لم يستغن عنه فإن استغنى عنه فيستحب أن لا يستعين فإن نظرا إلى ما لهما منه بد كُره كغيرهما من الأجانب. وأما العورة فنظرها حرام مطلقا لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعلي -رضي الله عنه-، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود، اهـ. قاله في تسهيل الهداية (١).


(١) لأحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَّقِيب الشافعي (٧٠٢ - ٧٦٩ هـ = ١٣٠٢ - ١٣٦٨ م): فقيه شافعيّ مصري مولده ووفاته بالقاهرة كان أبوه روميا من نصارى أنطاكية. رباه أحد الأمراء وأعتقه وجعله نقيبا فتصوف في البيبرسية بالقاهرة. ونشأ ولده صاحب الترجمة فكان أولا بزيّ الجند، ثم حفظ القرآن وتفقه وتأدب وجاور بمكة والمدينة مرات. قال ابن حجر: كان مع تشدده في العبادة، حلو النادرة كثير الانبساط والدعابة. ومات بالطاعون. من كتبه (تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية - خ) أجزاء منه، في شستربتي والأزهرية ودار الكتب، اختصر به (الكفاية) في فروع =