للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الذي لا يتجه غيره لأنه لو بقي من رطوبته لأفسد الأكفان (١) والله أعلم.

ولم يثبت التخصيص فيندب الغسل في القميص للاقتداء لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في غسله -صلى الله عليه وسلم- هل نجرده أو نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا يقول: لا تجردوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وفي رواية: غسِّلوه في قميصه الذي مات فيه فغسل في القميص (٢).

[وقيل الأولى أن يجرّد وعلى الأول ينبغي أن يكون القميص خليعا أو رقيقا ينزل الماء عنه إلى البدن ثم إن كان واسع الكمين أدخل يده منهما وإلا الشقّ الدخاريص وأدخل يده، وكلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي يفهم أن القميص يلبسه حال غسله وهو الأصح وبه صرح المسعودي وغيره، وقال الإمام والغزالي يغسل في قميصه الذي مات فيه ولا ينزع عنه حين موته بل يترك ليغسل فيه كما فعل به -صلى الله عليه وسلم-، قاله في مختصر الكفاية (٣)] (٤).

فرع: يستحب أن يغطي وجه الميت بخرقة من أول ما يوضع على المغتسل، نقله المزني عن الإمام الشافعي، واستحب هو إعادة الوضوء في كل غسلة ويندب أن يظفر شعر المرأة وأن يجعل ثلاثة قرون كما في


(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ٨).
(٢) الكفاية (٥/ ٢٦).
(٣) الكفاية (٥/ ٢٧)، ومختصر الكفاية (لوحة ٣٤ و ٣٥/ مخ ٣١٧٦ ظاهرية).
(٤) وقع تأخير لهذا الموضع في النسخة الهندية، وأدرج قبل قوله: (فرع: ما أحدثه الغسال من القراءة ... ).