للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث، قاله الكمال الدميري (١).

فرع: ما أحدثه الغسال من القراءة والأذكار على الميت عند كل عضو فذلك بدعة لم ترد عن السلف مع أنك ترى الغاسل يقرأ القرآن ويده تباشر إزالة النجاسة عن بدن الميت وفي ذلك ما فيه، انتهى، قاله ابن النحاس في كتابه التنبيه في الأمر بالمعروف (٢) وهو كتاب نفيس.

فرع أيضا: يندب أن يوضع الميت حال غسله على لوح وتكون جهة رأسه أعلى لينحدر الماء عنه ويكون على ظهره ورجلاه إلى القبلة وللجنب والحائض غسل الميت لكن يكره ولو ماتا غسلا غسلا واحدا، اهـ. قاله أيضا في مختصر الكفاية (٣).

تنبيه: والواجب من الغسل النية لأنه غسل واجب لا لإزالة عين كغسل الجنابة فينوب الغاسل عن الميت فيها كما أشار إليه الإمام، وهذا أخذ من نص الشافعي أن الغريق يغسل، وقيل لا تجب النية وهو الأصح لأن الشافعي -رضي الله عنه- صحح غسل الذمَية زوجها ولأن القصد منه التنظيف لا رفع الحدث، والواجب أيضا الغسل مرة واحدة كغسل الجنابة وهذا لا خلاف فيه بخلاف طهارة الحي، اهـ. قاله أيضا في مختصر الكفاية (٤).


(١) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٣/ ٢٣).
(٢) تنبيه الغافلين (ص ٤٨٥ - ٤٨٦).
(٣) الكفاية (٥/ ٣٨).
(٤) مختصر الكفاية (لوحة ٣٦ و ٣٧/ مخ ٢١٧٦ ظاهرية).