للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فائدة: مما اعتاده كثير من الناس إعطاء ما على الميت للغاسل وهم قسمان قسم يخشى من هذه العادة فيجرده حتى ربما لا يبقي عليه ما يستر عورته من قميص رفيع أو مهلهل ونحوه خشية أن يترك عليه ما له قيمة فيأخذه الغاسل، والقسم الثاني يتركون ما عليه وربما زادوه من أفخر ثيابه ثم يعطون ذلك للغاسل رياء ومفاخرة، وعلى كلا التقديرين فإن كان في الورثة صغير أو غائب حرم على من يتولى ذلك أن يعطي الغاسل [شيئا من ذلك] زائدا على قدر أجرته وإن كان الورثة كبارا حاضرين بأجمعهم وطابت أنفسهم بإعطاء الغاسل ذلك من غير رياء ولا مفاخرة جاز وهذه صورة نادرة لا تكاد توجد وكثير من الغسال يأخذ ذلك بيده من غير استئذان لاحتقاره أهل الميت أو توهمه أنهم لا يسمحون له إذا استأذنهم [وهذه كلها بدع محرّمة يجب إنكارها على كل قادر عليها، قاله ابن النحاس في كتابه التنبيه (١)] (٢).

[فرع: لو حفر قبرا فوجد فيه [عظما] أعاد القبر ولم يتم الحفر. قال الشافعي: فإن فرغ من القبر فظهر شيء من العظام جاز أن يجعل في جانب القبر ويدفن الثاني معه، ذكره الرافعي (٣).

فرع آخر: دفن الاثنين جميعا يكره إلا للضرورة ولا يحرم على الصحيح


(١) تنبيه الغافلين (ص ٤٨٧ - ٤٨٨).
(٢) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٣) تنبيه الغافلين (ص ٤٨٤).