للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نعم لا يجمع بين الرجال والنساء إلا عند شدة الحاجة، وصرّح في شرح المهذب (١) بأن ذلك حرم حتى في الأم وولدها وأباح بعضهم من كان بينهما زوجية أو محرمية (٢).

تنبيه: ومن البدع أن يدفن في قبر ميت قبل أن يبلى الأول ويذهب أثره من غير ضرورة وهذه بدعة محرمة شائعة في الناس من غير نكير ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميت الأول أباه أو أمه أو ابنه أو أجنبيا منه حتى أن بعضهم يوصي أن يدفن على أبيه أو ابنه أو قرابته وذلك لا يجوز لأن نبش القبر والكشف عن الميت حرام وموضعه مختص به لا يجوز لأحد أن يدفن معه فيه إلا أن يفنى ولم يبق له أثر فيجب على كل قادر إنكار ذلك والمنع منه فإن كان عاجزا فيجب عليه أن لا يحضر ذلك لأن حضور الدفن سنة وإنكار ذلك واجب وليس له أن يتعرض لترك واجب بارتكاب سنة والله أعلم، قاله ابن النحاس في تنبيه (٣)] (٤).

غريبة: ذكر أبو [حاتم] الأندلسي في كتاب تحفة الألباب (٥) أن في آخر بلاد الإسلام في الشمال بلد بلغار يكون النهار عندهم في الصيف عشرين ساعة


(١) المجموع (٢/ ٢٨٥).
(٢) تنبيه الغافلين (ص ٤٨٤).
(٣) تنبيه الغافلين (ص ٤٨٤).
(٤) حصل تأخير لما بين المعقوفين في النسخة الهندية، وأدرج بعد قوله: (فلم أستطع دفنه إلا بعد ثلاثة أشهر وبقي في البيت كالحجر، اهـ).
(٥) تحفة الألباب ونخبة الإعجاب (ص ١٣٨) لأبى حامد الغرناطي.