للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صحيح على شرط البخاري وبهذا قال المزني وقواه في شرح المهذب وقال الشافعي في القديم بوجوب الغسل من [غاسل] الميت لظاهر الأمر به ثم اختلفوا فيه فقيل أنه تعبّد وقيل لنجاسة الميت عند القائل به (١)، ولهذا قال الرافعي وجماعة أنه آكد الأغسال لأنه مختلف في وجوبه بخلاف غسل الجمعة وقيل هما سواء.

[وقال] الشافعي في القديم آكدّها غسل الجمعة ولذلك قال النووي: إن القديم أظهر (٢)، وصححه الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة، وليس للجديد حديث صحيح وتظهر فائدة القولين: فيما إذا أوصى بماء [لا حق للناس] به فحضره مريد الجمعة ومن يغسل ميتا أيهما يستحقه (٣)، اهـ، من الديباجة.


= لمؤمن طاهر وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وقال البيهقي: وروي هذا مرفوعا ولا يصح رفعه.
ورواه عبد الرزاق (٦١٠١)، وابن أبي شيبة في الصنف (٣/ ٢٦٧): عن ابن عباس به موقوفا مختصرا بلفظ: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. قلت: وهذا إسناد صحيح.
وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ١٣٨): أبو شيبة -هو: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة- احتج به النسائي، ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري؛ فالإسناد حسن. قلت: وفيه نظر فقد جاء مسمى، والسند ليس مما يحتج به لما سيق ذكره وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٤٠٨).
(١) النجم الوهاج (٢/ ٤٨٧).
(٢) المجموع (٥/ ١٨٥ - ١٨٦) والمنهاج (ص ٤٩)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٨٩).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ٤٨٩).