للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي هريرة. وقال البيهقي (١): أنه الصحيح. وقال الرافعي في شرح المسند (٢): أنه لم يصححه الأئمة فيُسنّ الغسل لغاسل الميت سواء كان الميت كبيرا أو صغيرا مسلما كان أو كافرا لعموم هذا الحديث على تقدير صحته، وصرفنا عن الوجوب (٣).

قوله: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه"، قال الحاكم (٤):


(١) قال البيهقي: ابن لهيعة، وحنين بن أبي حكيم لا يحتج بهما والمحفوظ من حديث أبي سلمة ما أشار إليه البخاري موقوف من قول أبي هريرة.
انظر: السنن الكبرى (١/ ٣٠٢). قال ابن دقيق العيد: البكراوي هو عبد الرحمن بن عثمان طرح الناس حديثه كما قاله أحمد وقال علي بن المديني ذهب حديثه وقال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به وقال يحيى والنسائي ضعيف، وقال ابن حبان يروي المقلوبات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به.
انظر: الإمام لابن دقيق العيد (٢/ ٣٧٩)، والبدر المنير (٢/ ٥٣٠ - ٥٣١). وقال البيهقي: الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفا غير مرفوع. السنن الكبرى (١/ ٣٠٣)، والإمام لابن دقيق العيد (٢/ ٣٧٨).
(٢) شرح مسند الشافعي (٤/ ٣٤٥).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ٤٨٧).
(٤) الحاكم (١٤٢٦) وعنه البيهقي في الكبرى (١/ ٣٠٦)، وخرجه الدارقطني (٢/ ٧٦/ ٤). وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد من غسل ميتا فليغتسل.
وقال البيهقي: هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله كما أظن وروى بعضه من وجه آخر بن عباس مرفوعا. والحديث اختلف في رفعه خرجه البيهقي (١/ ٣٠٦) وفي (٣/ ٣٩٨) عن بن عباس قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم =