للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مال من غير ضرورة وللورثة مطالبة من فعل ذلك به والله أعلم، قاله ابن النحاس (١).

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من كفن ميتا كساه الله من حلل الجنة" الحديث، وتكفين الميت فرض على الكفاية كما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في توبيه فخاطب به الجمع وأيضا فهو إجماع وهل أقاربه فيه وغيرهم سواء فيه ما تقدم وهذا في المسلم وكذا الذمي على الأصح [لا الحربي] قطعا، قاله في هادي النبيه (٢).

فرع: تكره المغالاة في الكفن لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب [سلبا سريعا] رواه أبو داود، [وعن] علي ولم يضعِّفه وفهم من التقييد بالمغالاة أن تحسينه لا يكره وهو كذلك بل يستحب، ففي صحيح مسلم (٣) إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أي يتخذه أبيض لطيفا سابغا، وفي كامل ابن عدي (٤) عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: حسّنوا أكفان


(١) تنبيه الغافلين (ص ٤٨٥).
(٢) هادى النبيه (لوحة ٦٩/ مخ ٢١٢١ ظاهرية).
(٣) صحيح مسلم (٩٤٣).
(٤) ابن عدي في الكامل (٤/ ٢٣٧)، وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث عن ابن سيرين لا أعلم أعلم يرويه عنه غير سليمان بن أرقم. وقد خولف فيه كما في المنامات لابن أبي الدنيا (١٦٢) وشعب الإيمان. (٩٢٦٨) من وجهين عن: مسلم بن إبراهيم الأزدي قال أنبأنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في قبورهم". ورواه الترمذي =
=