للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم، اهـ.

تنبيه: ويستحب أن يكفن الرجل وكذا الصبي في ثلاثة أثواب إزار ولفافتين بيض (١) لحديث عائشة -رضي الله عنها-، وقال -صلى الله عليه وسلم- (٢): ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الترمذي، والإزار ما يؤتزر به العورة، واللفافتان أن [تلف] كل منهما على جميع البدن لأن الخبر دل على


= (٩٩٥) وابن ماجه (١٤٧٤) عن عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه". بدون الزيادة في التزاور قلت: وعمر بن يونس ثقة، وقد خالفه مسلم بن إبراهيم الأزدي - كذا جاء في المنامات وهو تصحيف بل هو سلم أوله سين وهو مكذب. وإسماعيل بن سنان في الطريق قبله الرقاشي السيء الحفظ، فلا شك في رجحان طريق عمر بن يونس، أما ثانيًا: فقد خولف في رفعه عكرمة فقد روى عبد الرزاق (٦٢٠٨) عن الثوري عن هشام عن بن سيرين قال: "كان يقال من ولى أخاه فليحسن كفنه وإنه بلغني أنهم يتزاورون في أكفانهم". ولا شك في رجحان الثوري على عكرمة بن عمار سيما وقد توبع: كما في مصنف ابن أبي شيبة (١١١٣١) حدثنا بشر بن مفضل عن سلمة بن علقمة عن بن سيرين قال: كان يحب حسن الكفن ويقال أنهم يتزاورون في أكفانهم.
(١) المجموع (٥/ ١٩٤ و ١٩٥).
(٢) أخرجه: الشافعي في مسنده (٥٦٦)، وعبد الرزاق (٦٢٠٠)، وأحمد ١/ ٢٤٧، وأبو داود (٣٨٧٨)، وابن ماجه (٣٥٦٦)، والترمذي (٩٩٤) وقال: حديث حسن صحيح.، وأبو يعلى (٢٤١٠)، وابن حبان (٥٤٢٣)، والحاكم ١/ ٣٥٤، والبيهقي ٣/ ٢٤٥ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢/ ٤٥٥)، وصحيح الجامع الصغير وزيادته (١٢٣٦)، وصحيح ابن ماجه (١٤٧٢ و ٣٥٦٦)، وصحيح وضعيف سنن أبي داود (٣٨٧٨).