للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثلاثة أثواب وهذه الهيئة أولى به والأصح أن الثلاثة سوابغ (١) نعم لو كفن من بيت المال حيث يجب فلا يزاد على ثوب واحد لتأدي الواجب به والمحرم لا يزاد على إزار ورداء كما قاله ابن سراقة في تلقينه (٢) وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار ودرع وهو القميص وخمار ولفافتين بيض اقتداء بفعله -عليه السلام- بأم كلثوم (٣) والواجب ثوب واحد لأن ما دونه لا يسمى كفنا، والأصح في الروضة أنه ما يستر العورة، وقيل البدن (٤).

فرع: قال صاحب التقريب: الثوب الواحد حق لله تعالى والثاني والثالث حق للميت فلو أوصى بأن يكفن بثوب واحد كفن بثوب سابغ وقد رضي بإسقاط حقه من الثلاث، ولو قال رضيت بما يستر العورة فلا أثر لوصيته ويجب تكفينه بسابغ واستحسنه الإمام، وفي جزمه بعدم [نفوذ] وصيته نظر فإنه قد نقل عن الشافعي أن الزائد على ستر العورة حق للميت فينبغي أن ينفذ بإسقاطه كالثوبين (٥)، والله أعلم.

فائدة: قال الصيمري وغيره: لا يستحب للإنسان أن يعد لنفسه كفنا في حياته لئلا يحاسب عليه (٦).


(١) كفاية النبيه (٥/ ٤٣).
(٢) النجم الوهاج (٣/ ٣١).
(٣) كفاية النبيه (٥/ ٤٤).
(٤) المهذب (ص ٢٤٢)، وروضة الطالبين (٢/ ١١٠)، وكفاية النبيه (٥/ ٤٩).
(٥) المجموع (٥/ ١٩٥)، وكفاية النبيه (٥/ ٥٢).
(٦) روضة الطالبين (٢/ ١١٤).