للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال النووي (١): الذي قاله الصيمري صحيح إلا أن يقطع [بحله] أو يكون من أثر أهل الخير كالعلماء والعباد ونحو ذلك فإن ادخاره حسن وقد صح عن بعض الصحابة فعله [ويحمل قول من قال من أصحابنا أنه يكره أن يتخذ لنفسه كفنا لئلا يحاسب عليه على كفن لا يكون من آثارهم، قال ابن الرفعة (٢) وفي كلام الصيمري نظر إذا كان الواجب تكفينه من ماله فإنه يحاسب عليه بكل حال، اهـ. قاله في مختصر الكفاية (٣)] (٤)، [والذي قاله مردود فإن أمواله كلها يحاسب عليها] وأشار بقوله: وقد صح عن بعض الصحابة إلى ما رواه البخاري (٥) عن سهل بن سعد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت عليه جبة فطلبها منه فأعطاه إياها فأعدّها [ذلك] لنفسه كفنا، وروي أن سعد بن أبي وقاص لما حضرته الوفاة دعا بخلق جبة من صوف فقال كفنوني فيها فإني كنت لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي علي وإنما كنت أخبأها لهذا، ولما حضر معاوية الوفاة قال لابنه يزيد: يا بني إني صحبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخرج يوما لحاجته فاتبعته بإداوة فكساني أحد ثوبيه اللذين كانا على جلده فخبأته لهذا اليوم، وأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أظفاره وشعره فأخذته وخبأته لهذا اليوم، فإذا أنا مت فاجعلوا ذلك القميص [فيما] يلي جسدي واجعلوا الشعر


(١) روضة الطالبين (٢/ ١١٤).
(٢) كفاية النبيه (٥/ ٤٠).
(٣) لم أجده في المختصر.
(٤) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٥) صحيح البخاري (٢٠٩٣).