للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والأظفار في فمي وعلى عيني ومواضع السجود مني فإن نفع شيء فذاك، وإلا فإنّ الله غفور رحيم (١)، اهـ.

فرع: قال بعضهم يكره إعداد الكفن كما تقدم لمسلم من حسابه بخلاف حفر القبر (٢) والله أعلم.

فرع: محل الكفن أصل التركة (٣) فإن مات إنسان ولم يوجد هناك ما يكفن به إلا ثوب مع مالك له غير محتاج إليه لزمه بذله بقيمته كالطعام للمضطر (٤) والأصح عندنا أن كفن الزوجة على الزوج وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال [الشعبي] ومحمد بن الحسن وأحمد في مالها، وروي عن مالك (٥).

تتمة: يستحب أن يبخر الكفن (٦) بالعود إذا لم يكن الميت محرما، وقال الإمام [والغزالي] أنه أولى من تطييبها بالمسك وخالفهما ابن الصلاح لأنه أطيب الطيب وأوصى [عليّ رضي الله تعالى عنه] أن يحنط بمسك كان عنده من فضل حنوط رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأفتى أيضا بعدم جواز كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة له عن صديد [الموتى] وفيمن عنده قماش يكريه لتجهيز


(١) النجم الوهاج (٣/ ٤٠).
(٢) قاله الصيمري كما في الكفاية (٥/ ٤٠).
(٣) المجموع (٥/ ١٨٨).
(٤) النجم الوهاج (٣/ ٣٦).
(٥) المجموع (٥/ ١٩١).
(٦) بحر المذهب للروياني (٢/ ٥٤١).