للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[وتقدم الكلام على غسل الميت وتكفينه] وأما حنوطه فقال العلماء: والمستحب أن يذرّ الحنوط والكافور في الأكفان (١).

قال الماوردي (٢): وهذا لم يذكره غير الشافعي رحمه الله من الفقهاء، وكيفية ذلك أن يبسط أولا أحسن الثياب وأوسعها ويمدد عليه ذلك ثم يفرش فوقها الذي يليها في الحسن والسعة ويذر عليها ثم يفرش الثالثة ويستحب أن يكون ذلك بعد أن تبخر الأكفان ثلاث بالند والعود ثم يحمل الميت مستورا بثوب ويوضع على الكفن مستلقيا على ظهره والحنوط بفتح الحاء طيب يخلط للميت خاصة ويدخل فيه الكافور والصندل ودريرة القصب.

تنبيه: والحكمة في الكافور في غسل الميت أنه يطيب ويصلب بدن الميت ويمنع إسراع فساده ويمنع عنه الهوام ويتضمن كرامة الميت (٣) وفي استعماله تفاؤل بتكفير ذنوب الميت، وفيه دليل على استحباب تكثير الكافور فإن لم يوجد الكثير منه فشيئا منه كما هو مذكور في غسل ابنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: واجعلن في الأخيرة كافورا (٤)، وسيأتي الكلام على حمل الميت والصلاة عليه قريبا إن شاء الله تعالى. [ .. (٥): يبادر بغسل الميت إذا تيقن موته. حكى


(١) التنبيه (ص ٥٠)، والبيان (٣/ ٤٥)، وكفاية النبيه (٥/ ٥٣).
(٢) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٥/ ٥٣).
(٣) شرح النووي على مسلم (٧/ ٣)، ورياض الأفهم (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(٤) أخرجه البخاري (١٢٥٣) و (١٢٥٤) و (١٢٥٨) و (١٢٦١) و (١٢٦٣)، ومسلم (٣٦ و ٤٠ - ٩٣٩).
(٥) بياض في أصل النسخة الهندية بمقدار ثلاث كلمات وما بعده منها.