للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "وعن عائشة" تقدم الكلام على مناقبها -رضي الله عنها-.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" يعني لا ذنب له، تقدم الكلام على غسل الميت، وأما قوله فأدّى فيه الأمانة أي أتى بما يتعلق بغسله من واجبات الغسل وستر ما يراه أي كتم ما يشاهده في جسده من عيوب غفرت له ذنوبه، وذكر بعض المتأخرين من الشافعية أن الغاسل إذا رأى تغيرا في وجه الميت من زرقة أو سواد فينبغي أن يكتم ذلك لاحتمال أن يكون سبب ذلك اجتماع الدم في ذلك الموضع (١)، قال: إلا أن يكون الميت مشهورا بالبدعة فإن تغير وجهه يدل على خبث باطنه فينبغي للغاسل والحالة هذه إظهار ذلك وإشاعته تنبيها على سوء ما كان عليه من البدعة لينزجر بذلك من كان موافقا له وليمتنع غيره من التأسي به في ذلك (٢)، قاله ابن عقيل في شرح الأحكام،


= (٣/ ١٥٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٩٦)، وفي الشعب (٩٢٦٦)، وقال الدارقطني في العلل (٣٦٩٨): ولعل هذا الاضطراب من جابر، والله أعلم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢١) رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، وفيه جابر الجعفي، وفيه كلام كثير. وقال البوصيري إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٤٥٤): ومدار إسناد حديث عائشة هذا على جابر الجعفي. وقال الذهبي في المهذب (٣/ ٣٧٣): هذا حديث منكر سمعه إبراهيم بن الحجاج من سلام، وجابر الجعفي واه. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (٢٠٥٣)، وفي السلسلة الضعيفة (١٢٢٥).
(١) انظر المجموع (٥/ ١٥٤ - ١٥٥) والأذكار (ص ٢٧٨)، والنجم الوهاج (٣/ ٩٧).
(٢) البيان (٣/ ٣٨)، والأذكار (ص ٢٧٨).