للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرابع: القيام إن قدر لأنها صلاة مفروضة. والخامس: قراءة الفاتحة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأها وقراءة الفاتحة فيها فرض بلا خلاف، واتفقوا على استحباب التأمين عقب الفاتحة كما في سائر الصلوات، وفي دعاء الاستفتاح وجهان، أصحهما أن المستحب تركه وفي التعوذ وجهان أصحهما استحبابه (١)، والسادس الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب ويستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- (٢) وفي استحباب الحمد قبل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وجهان أصحهما نعم والثاني وهو مقتضى كلام الأكثرين لا يستحب والركن السابع الدعاء للميت بما يقع عليه الاسم لأنه المقصود الأعظم من صلاته اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره، والمستحب أن يقدم هذا الدعاء ثم يعقّبه بقوله اللهم هذا عبدك وابن عبدك إلى آخره (٣)، وهذا الدعاء نقله المزني في المختصر عن الشافعي وليس منقولا هكذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من الصحابة وإنما أخذه الشافعي من مجموع أحاديث واستحسنه الأصحاب واستحبوه (٤) اهـ.

وقوله: "ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان" هل هما غير قيراط الصلاة


(١) بحر المذهب (٢/ ٥٨٦)، هادى النبيه (لوحة / ٧٠ مخ ٢١٢١ ظاهرية).
(٢) هادى النبيه (لوحة ٧٠/ مخ ٢١٢١ ظاهرية)
(٣) بحر المذهب (٢/ ٥٨٦)، وهادى النبيه (لوحة ٧٠ و ٧١/ مخ ٢١٢١ ظاهرية)، وكفاية الأخبار (ص ١٦٢ - ١٦٣).
(٤) النجم الوهاج (٣/ ٤٨).