للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كما رجحه الطوفي وعلله بما في اتباعها للدفن من المشقة [أو تعظيما] لشأن الصلاة وهو الظاهر (١)، اهـ.

والجنازة بالجيم المفتوحة والمكسورة والكسر أفصح وهي مشتقة من جنز إذا ستر ويقال أنه بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت ويقال عكسه أيضا (٢). قال الجوهري (٣): الجنازة بالكسر [وهو الغالب] والعامة يقولون بالفتح والمعنى للميت على السرير وإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش ويصلى عليها بكسر اللام وفتحها.

قوله: "فله قيراطان" أي فله تمام قيراطين، قاله الكرماني (٤). وقال الشيخ شهاب الدين بن العماد في شرح العمدة في هذا الحديث دليل على الحث على الصلاة على الجنازة واتباعها ومصاحبتها حتى تدفن (٥).

فائدة: لصلاة الجنازة أركان عدها الجمهور سبعة وجعلها الغزالي تسعة فجعل التكبيرات الأربع أربعة أركان:

أحدها: النية ووقتها كغيرها ولا يجب تعيين النية.

الثاني: أربع تكبيرات فيها تكبيرة الإحرام.

والثالث: السلام لأنه صلاة وقال -صلى الله عليه وسلم-: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.


(١) الأشباه والنظائر (١/ ١٣٧ - ١٣٨).
(٢) المفهم (٨/ ٨١).
(٣) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ٨٧٠).
(٤) الكواكب الدراريص (١/ ١٨٦) و (٧/ ١١٠).
(٥) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٧٣).