للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هُوَ وَغَيره فِي العيادة.

[٥٣١٥] وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- من شهد الْجِنَازَة حَتَّى يصلى عَلَيْهَا فَلهُ قِيرَاط وَمن شَهِدَهَا حَتَّى تدفن فَلهُ قيراطان قيل وَمَا القيراطان قَالَ مثل الجبلين العظيمين رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (١). وفي رواية لمسلم وغيره: أصغرهما مثل أحد (٢).

[٥٣١٦] وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ من اتبع جَنَازَة مُسلم إِيمَانًا واحتسابا وَكَانَ مَعَه حَتَّى يصلى عَلَيْهَا ويفرغ من دَفنهَا فَإِنَّهُ يرجع من الأجر بقيراطين كل قِيرَاط مثل أحد وَمن صلى عَلَيْهَا ثمَّ رَجَعَ قبل أَن تدفن فَإِنَّهُ يرجع بقيراط (٣).

قوله: "وعن أبي هريرة" تقدم الكلام على مناقبه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان" الحديث. وفي رواية لمسلم وغيره: أصغرهما مثل أحد، الشهود الحضور، والمراد بذلك أن يكون معها من حين يخرج بها من بيتها وإلا فلا يحصل القيراط بمجرد الصلاة (٤)، نبّه على ذلك شيخنا العلامة العلامة تقي الدين السبكي نعم له أجر الصلاة وهذا قيراط الصلاة أصغرهما،


(١) أخرجه البخاري (٤٧) و (١٣٢٥)، ومسلم (٥٢ - ٩٤٥)، وابن ماجه (١٥٣٩)، وأبو داود (٣١٦٨)، والترمذي (١٠٤٠)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٢ (٢٠١١) و (٢٠١٢).
(٢) صحيح مسلم (٥٣ - ٩٤٥).
(٣) أخرجه البخاري (٤٧)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٣ (٢٠١٣) و ٤/ ١٣٤ (٢٠١٤).
(٤) قاله ابن العطار في العدة (٢/ ٧٩١).