للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكبائر كما ذكر في غيره. [فروع يختم بها الباب.

الفرع الأول: لا يقدح في نقص الأجر من القيراط كون الإنسان يتبع الجنازة لأجل أقاربها لأن ذلك مأمور به فلا يداخله الرياء كما توهمه بعضهم. وقد روينا في الحلية لأبي نعيم عن ابن سيرين أنه سئل عن ذلك فقال: إن فيه صلة الحي والميت أي فيكون ذلك أعظم أجرا (١) والله أعلم. ذكره ابن العماد في شرح العمدة.

الفرع الثاني: [إذا مر عليه بالجنازة فالمنصوص وقول الأكثرين أنه لا يستحب له القيام لها بل قالوا يكره. قال وفي زوائد الروضة وانفرد المتولي باستحبابه واختار في شرح المهذب مقالة المتولي (٢) والله تعالى أعلم.

فيستحب خفض الصوت في السير بالجنازة ومعها وأن لا يشتغل بشيء عن التفكر فيما هو لاقيه وصائر إليه (٣).

قال سعيد بن معاذ (٤): ثلاثة أشياء قويت عليها ما مشيت في جنازة قط إلا وكنت متفكرا فيما يقال لها وما به يجيب، ولا صليت صلاة فحدثت فيها


(١) الحلية (٢/ ٢٦٤) ولفظه: عن يحيى بن عتيق، قال: قلت لمحمد بن سيرين: الرجل يتبع الجنازة لا يتبعها حسبة يتبعها حياء من أهلها له في ذلك أجر قال: "أجر واحد بل له أجران أجر لصلاته على أخيه وأجر لصلته الحي".
(٢) النجم الوهاج (٣/ ٤١).
(٣) النجم الوهاج (٣/ ٩٢).
(٤) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٣/ ٩٢).