للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خده ويوضع على التراب ويستحب أن يجعل خلفه شيء من لبن أو غيره يسنده ويمنعه أن يقع على قفاه (١). اهـ.

تتمة أيضا: السنة أن يجعل عند رأس الميت علامة [شاخصة] من حجر أو خشبة أو غيرهما، هكذا قاله الشافعي وسائر الأصحاب إلا صاحب الحاوي فإنه قال يستحب علامتان إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه، قال: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل حجرين كذلك على قبر عثمان بن مظعون (٢) كذا قال، والمعروف في الحديث حجر واحد (٣)، ويستحب أن يوضع على القبر حصى وهو الحصى الصغار كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بقبر ولده إبراهيم -صلى الله عليه وسلم- (٤)، قاله في الديباجة.

فائدة: اتفقوا على أن البناء في المقبرة المسبّلة يهدم لأنه يضيق على الناس، وجزم النووي في شرح المهذب (٥) بتحريم البناء على القبر وذكر نحوه في شرح مسلم (٦). قال الشافعي: رأيت من الولاة عندنا بمكة من يهدم ما بني في المقبرة المسبلة ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك، ولا فرق بين أن


(١) المجموع (٥/ ٢٩٣).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٠١)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤١٢)، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٣٣): إسناده حسن. وصححه الألباني صحيح أبي داود (٢٧٤٥).
(٣) المجموع (٥/ ٢٩٨).
(٤) الأم (٣/ ١٠٧) والنجم الوهاج (٣/ ١١٢).
(٥) المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٩٦).
(٦) شرح النووي على مسلم (٧/ ٢٧).