للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فعلوا ذلك تعظيما له. وقال الشافعي للتنافس في ذلك حتى تنعقد الخلافة لأحد أما النساء الخلّص فالانفراد أفضل لهن وتجوز الجماعة وقيل [تستحب في] جنازة المرأة (١)، وأما كيفية هذه الصلاة فهي أن ينوي عند التحرم كسائر الصلوات فيقول: أصلي فرض الجنازة مأموما أو إماما لتحصل له فضيلة الجماعة يعني للإمام ولا يشترط ذلك في الإمامة وفي التعرض للفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف كما في غيرها من الصلوات فلا يجب التعرض لكونها فرض كفاية في أصح الوجهين بل يكفي مطلق الفرض (٢) ويكبر أربع تكبيرات لا يزيد ولا ينقص لدوامه عليه السلام عليها من موت النجاشي إلى أن توفي كما قاله القاضي عياض (٣)، وانعقد عليه الإجماع في زمن عمر -رضي الله عنه- (٤)، فإن أخلّ بواحدة من التكبيرات لم تصح صلاته وإن زاد خامسة ففي بطلان صلاته وجهان لأصحابنا الأصح لا تبطل ولو كان مأموما فكبر إمامه خامسة فإن قلنا أن الخامسة تبطل الصلاة فارقه المأموم كما لو قام إلى ركعة خامسة وإن قلنا بالأصح أنها لا تبطل لم يفارقه ولا يتابعه على الصحيح والمشهور. وإذا قلنا بالمذهب الصحيح أنه لا يتابعه فهل ينتظره ليسلم معه أم يسلم في الحال؟ فيه وجهان الأصح ينتظره، قاله


(١) كفاية النبيه (٥/ ٦٢).
(٢) كفاية النبيه (٥/ ٧٤ - ٧٥)، والنجم الوهاج (٣/ ٤١ - ٤٢).
(٣) إكمال المعلم (٣/ ٤١٦).
(٤) كفاية النبيه (٥/ ٧٦).