للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النووي في أذكاره (١)، ويرفع في التكبير اليدين حذو المنكبين كما رواه ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان ابن عمر وأنس -رضي الله عنهما- يفعلانه ويندب أن يجمع يديه بينهما ويضعهما تحت صدره ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة (٢) وهل يشرع دعاء الاستفتاح والتعوذ قبل القراءة فيه أوجه أصحها يشرع التعوذ دون الاستفتاح لأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف وهذا التعليل يقتضي أنه لو صلى على غائب استحب دعاء الاستفتاح لأن طلب الإسراع [بالميت] مفقود ها هنا (٣) والله أعلم.

ذكر هذا التعليل ابن العماد في شرح العمدة ولا تشرع قراءة السورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة على النص، وجزم به جماعة وفي وجه يقرأ سورة قصيرة لأنه صح عن ابن عباس أنه قرأ بعد الفاتحة سورة جهرا. وقال: فعلت ذلك لتعملوا أنها سنة (٤).

وبعد الثانية يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأقله اللهم صل على محمد ويستحب أن يقول: وعلى آل محمد ولا يجب ذلك عند جماهير أصحابنا، اهـ. قاله النووي في أذكاره (٥) ولا يفعله كما يفعله كثير من العوام قراءتهم {إِنَّ اللَّهَ


(١) الأذكار (ص ١٥٥).
(٢) كفاية النبيه (٥/ ٧٩)، والنجم الوهاج (٣/ ٤٧).
(٣) النجم الوهاج (٣/ ٤٨).
(٤) أخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ١٢٧ (٢٠٠٣) والكبرى (٢١٢٥)، وأبو يعلى (٢٦٦١). وصححه الألباني في صفة الصلاة (٢/ ٥٥٤) والإرواء (٣/ ١٧٩).
(٥) الأذكار (ص: ١٥٥).