للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل صفا رأس كل إنسان عند رجل الآخر ويكونون عن يمينه هكذا ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة هذا هو المذهب. وبه جزم جماعة لأن أنسا -رضي الله عنه- وقف عند رأس رجل وكبر أربعا وعند عجيزة المرأة (١)، فقيل له هكذا كان -صلى الله عليه وسلم- يفعل يكبر أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، فقال: نعم، رواه أبو داود (٢) وروى البخاري (٣) ومسلم (٤) أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى على امرأة فقام وسطها، وروي أن أنسا فعله وعزاه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا الخلاف في الأولى وإلا فلو وقف وهي أمامه كيف شاء جاز اهـ.

فرع آخر: الخنثى كالمرأة (٥).

فرع: واختلفوا في عدد الذين يسقط بهم فرض صلاة الجنازة فقيل واحد وهو الأصح عند أكثر أصحابنا (٦) وقيل اثنان وقيل ثلاثة وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على ابن [لأبي] طلحة في منزلهم [فتقدّم] وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم، حكاه البغوي في شرح


(١) هادى النبيه (لوحة ٧٠/ مخ ٢١٢١ ظاهرية).
(٢) سنن أبي داود (٣١٩٤)، وأخرجه الترمذي (١٠٣٤) وقال: حديث حسن. وابن ماجه (١٤٩٤)، وأحمد (٣/ ١١٨، و ١٥١) مختصرًا، وقد صححه ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٥٧. وصححه الألباني إلا قوله (فحدثوني أنه إنما ... ) صحيح أبي داود (٢٧٣٥).
(٣) صحيح البخاري (٣٣٢).
(٤) صحيح مسلم (٨٧) (٩٦٤).
(٥) هادى النبيه (لوحة ٧٠/ مخ ٢١٢١ ظاهرية).
(٦) قاله النووي كما في شرح مسلم (٧/ ٢١) والمنهاج (ص ٦٠).