للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي هريرة أن المتقدمين كانوا يقولون {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار} (١) (٢) ثم يسلم يمينا وشمالا كما في غيرها من الصلوات، وأما ذكر الرابعة فلا يجب بعدها ذكر أصلا ولكن يستحب الدعاء والمختار أنه يطول في الدعاء وفي الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس (٣).

فرع: وأركان صلاة الجنازة أحد عشر ركنا: القيام على المذهب إن قدر ونية الفرضية والتكبير وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الثانية والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب والدعاء للميت بعد الثالثة أو الرابعة وأربع تكبيرات والسلام (٤)، اهـ. وزاد في هادي النبيه (٥): تقديم الغسل الغسل وطهارة الحدث والخبث والستر والاستقبال.

فرع: إذا اجتمع جنائز قُدِّم إلى الإمام أفضلهم فيقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة فإن اتحد النوع قدم إليه أفضلهم وعند التساوي يقدم بالتراضي أو القرعة هذا إذا حضرن معا فإذا حضرن مرتبا فلا ينحى السابق وإن كان مفضولا سوى الأنثى والخنثى للذكر ويفارق الصبي حيث لا ينحى للرجل على الأصح فإنه قد يقف معه في الصف بخلافهما.

فرع آخر: يضع الموتى أمامه صفوفا هكذا.


(١) سورة البقرة: ٢٠١.
(٢) الأذكار (ص ١٥٩)، وكفاية النبيه (٥/ ٨٧).
(٣) انظر هادى النبيه (لوحة ٧١/ مخ ٢١٢١ ظاهرية)، والنجم الوهاج (٣/ ٥٠).
(٤) المنهاج (ص ٥٨ - ٥٩).
(٥) هادى النبيه (لوحة ٧١/ مخ ٢١٢١ ظاهرية).