للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من مكة، وأما قول صاحب المطالع بينهما ستة وثلاثون ميلا فليس بمقبول. قال مالك في الموطأ بينهما أربعون [بُردا] (١) وهذا صحيح (٢) والله أعلم. [وروى عن ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم، توفي سنة ثمان وتسعين بالمدينة، والله تعالى أعلم].

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه" الحديث، هذا الحديث شريف كبير ولهذا شرطه الشافعية في انعقاد الجمعة. وجاء في أبي داود ثلاثة صفوف وهي في الغالب تكون نحو ذلك لكنها تصدق على اثنين فما زاد في كل صف ولكنه بعيد فقد جاء: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه [إلا شفعوا فيه] (٣) وهي في مسلم، [فلعل] المائة ذكرت أولا ثم خفف لأنه قد يعسر اجتماعهم فاكتفي بأربعين ثم خفف فاكتفي بثلاثة صفوف من غير حصر للعدد (٤).

قوله: "تقول هم أربعون" أي تظن ذلك.

وقوله: "أربعون رجلا" خرج مخرج الغالب فلو كانوا رجالا ونساء أو نساء ليس فيهم رجل فكذلك.


(١) كذا في الأصل والصواب أربعة برد كما في الموطأ (٣٩٨) وتهذيب الأسماء واللغات (٤/ ٥٦) التى نقل عنها الشارح.
(٢) تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ٥٦).
(٣) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٤) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٧).