للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال القرطبي (١): قلت: والأول أظهر والجمع بينهما أولى ولكن شرطه في المشي أن لا يزري بالميت بل يكون متوسطا وما كرهه بعض السلف من الإسراع محمول على ما جاوز ذلك (٢)، وقال ابن عباس في ميمونة لما ماتت: ماتت: لا تُزعزعوها ولا تزلزلوها (٣)، والخطاب خاص بالرجال لضعف النساء عن الحمل (٤)، وفيه المبادرة بإكرام أهل الخير لينالوا جزاء ما قدموه من فضل الله (٥) فإن قيل: فإذا كان الإسراع مطلوبا لذلك فكيف أُخِّر دفن النبي -صلى الله عليه وسلم- يوما [ومساء]؟ قلنا لأنّهم شكّوا في موته فإنه كان ينزل عليه الوحي فربما كان ذلك من جنس ما كان يأخذه فاحتاطوا حتى تيقنوا موته، والاحتياط في ذلك واجب بكل وجه وأيضا فاختلفوا في موضع ذلك.

والجنازة: بفتح الجيم وكسرها لغتان والكسر أفصح قاله القتبي (٦)، ويقال ويقال الكسر للنعش وبالفتح للميت (٧) إلا على الأعلى والأسفل للأسفل (٨) نظير ما ذكروه في المايح والماتح فالمايح بالياء المثناة تحت


(١) المفهم (٨/ ٨٠) والتذكرة (١/ ٢٦٩).
(٢) العدة (٢/ ٧٧٨)، والاعلام (٤/ ٤٧١).
(٣) أخرجه البخاري (٥٠٦٧).
(٤) العدة (٢/ ٧٧٨)، والاعلام (٤/ ٤٧٠)، وطرح التثريب (٣/ ٢٩٣).
(٥) العدة (٢/ ٧٧٩)، الاعلام (٤/ ٤٧٢).
(٦) المفهم (٨/ ٨١).
(٧) قاله ابن الأعرابي انظر إكمال المعلم (٣/ ٤٠٢)، والمفهم (٨/ ٨١).
(٨) إحكام الأحكام (١/ ٣٧٠)، وشرح الإلمام (٢/ ١٩)، وحاشية ابن القيم على أبي داود =