للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للذي هو أسفل البئر والماتح بالتاء المثناة فوق للذي هو أعلاها (١)، وتقدم الكلام على الجنازة [مرارا] (٢)، ففي هذا الحديث دليل [على] استحباب المبادرة إلى تجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه (٣).

قال الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه: إلا أن يكون عليه دين فيبدأ بوفائه فإن كثر فليتحمله عنه بعض الورثة وفيه دليل على أنه لا يجوز تأخير دفن الميت بغير عذر.

قال النووي (٤): قال أصحابنا وغيرهم: يستحب الإسراع بالمشي بها [ما لم] ينته إلى حد يخاف انفجارها أو نحوه وإنما يستحب الإسراع بشرط أن لا يخاف من شدته انفجارها أو نحوه، وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يُخاف معه انفجارها [أو خروج شيء منها. وحمل الجنازة فرض كفاية. قال أصحابنا: ولا يجوز حملها على الهيئات المزرية أو على] هيئة يخاف معها سقوطها، قالوا ولا يحملها إلا الرجال وإن كان الميت امرأة لأنهم أقوى لذلك، والنساء ضعيفات وربما انكشف من الحامل بعض بدنه وهذا الذي ذكرناه من


= (٧/ ٢٨٧).
(١) معالم السنن (٢/ ٣٠٧)، والنهاية (٤/ ٢٩١).
(٢) سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية.
(٣) انظر تفسير القرطبي (٤/ ٢٩٨)، والشرح الكبير (٦/ ٢١)، والمدخل (٣/ ٢٣٦ و ٢٤٠).
(٤) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٢ - ١٣).