للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو المطلوب الذي عليه جماهير العلماء، اهـ، قاله ابن العماد في شرح العمدة وغيره (١).

ويؤخذ من قوله: "أسرعوا بالجنازة" استحباب التخفيف في صلاة الجنازة وإن آثر المأمومون التطويل وأنه لو حضر جنائز صلى عليهم دفعة واحدة (٢) لكن أصحابنا قالوا: الأفضل أن يصلى على كل شخص وحده إذا لم يخش التغير ويحتاجون إلى الجواب عن ذلك (٣).

ومنها: لو حضر عند القبر من لم يصل على الميت لم يترك له الميت حتى يصلى عليه بل يدفن ويصلي على القبر (٤).

فقوله: "فخير تقدمونها إليه" يعني حاله في القبر حسن طيب فأسرعوا بها (٥).

فائدة: فيها بشرى: قال في الروضة (٦) في قوله -صلى الله عليه وسلم-: فإن تك صالحة فخير تقدِّمونها إليه: يُستنبط من الحديث أن الصالح لا يُعذّب في قبره ولا يهوله سؤال الملائكة ولا تلحقه ضغطة القبر عملا بقوله -صلى الله عليه وسلم- فخير تقدمونها إليه، ويمكن تخصيصه بحديث سعد بن معاذ -رضي الله عنه- ويمكن أن يكون هذا ناسخا


(١) العدة (٢/ ٧٧٨).
(٢) التهذيب (٢/ ٤٣٠).
(٣) النجم الوهاج (٣/ ٦٣ - ٦٤).
(٤) بحر المذهب (٢/ ٥٧٧).
(٥) المفاتيح (٢/ ٤٢٩)، وشرح المشكاة (٤/ ١٣٩٠)، والكواكب الدراري (٧/ ١٠٥).
(٦) لم أجده في المطبوع.