للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حنبل في حديث (١)، وبه قال بعض الشارحين (٢)، وقيل: أن يدهن ثم يترك إلى أن يجف ثم يدهن، وهو قول من فسر الغب بالوقت، واللّه أعلم.

٢٥١ - وَعَن عبد اللّه بن مُغفل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - نهى أَن يَبُول الرجل فِي مستحمه وَقَالَ إِن عَامَّة الوسواس مِنْهُ "رَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائيّ وَابْن مَاجَة وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ حَدِيث غَرِيب لا نعرفه مَرْفُوعًا إِلَّا من حَدِيث أَشْعَث بن عبد اللّه وَيُقَال لَهُ أَشْعَث الأعْمَى (٣). قَالَ الْحَافِظ إِسْنَاده صَحِيح


(١) كفاية النبيه (١/ ٢٤٩)، وقول أحمد بن حنبل في الوقوف والترجل (ص ١١٦) وعقبه بحديث عبد اللّه بن مغفل قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يترجل الرجل إلا غبًّا. وآخرجه أحمد ٤/ ٨٦ (١٦٧٩٣)، أبو داود (٤١٥٩)، والترمذي في السنن (١٧٥٦)، وفي الشمائل (٣٤)، والحربي في غريب الحديث ص ٤١٥، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٠ (٥٠٩٩) والكبرى (٩٢٦٤)، وابن حبان (٥٤٨٤)، والبغوي في شرح السنة (٣١٦٥)، وابن ماسى في نسخة محمد بن عبد اللّه الأنصارى (٥٤). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (٥٠١).
(٢) قاله العمرانى في البيان (١/ ٩٣)، وعنه نقله النووي في المجموع (١/ ٢٨١) وتهذيب اللغة (٤/ ٥٧).
(٣) أخرجه أحمد ٥/ ٥٦ (٢٠٥٦٣) و (٢٠٥٦٩) و (٢٠٥٧٠)، وابن ماجة (٣٠٤)، وأبو داود (٢٧)، والترمذي في السنن (٢١) والعلل الكبير (١٢)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٤٠ (٣٦). قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني، وروى معمر فقال: عن أشعث بن عبد الله عن الحسن. وقال في السنن: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد اللّه، ويقال له أشعث الأعمى. وحسنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٩١). قال الألباني: صحيح، دون قوله: فإن عامة الوسواس منه، وانظر المشكاة (٣٥٣)، وصحيح الجامع الصغير (٦٨١٥ و ٧٥٩٧). وضعفه في ضعيف الترغيب (١١٩).