للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والرجل المبهم هل هو الحكم بن عمرو، وجزم به ابن السكن، وقيل: عبد اللّه بن سرجس، وقيل: ابن مغفل (١) وهو الراجح، فقد جاء مصرحًا به (٢).

قوله: "نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله" الحديث؛ فيه: النهي عن البول في المغتسل، [وعن الامتشاط كلّ يوم، بل يكون وقتًا دون وقت كما أن الأوجه كذلك، ويدل على ذلك قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ]، وتقدم الكلام على البول في المغتسل مبسوطًا، قال العُلماء في كتب الفقه: والمستحب أن يستاك عرضًا، ويدهن غبًّا، ويكتحل وترًا (٣)، والإمتشاط مقتبس من الإدهان، وقد روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "استاكوا عرضًا وادهنوا غبًّا واكتحلوا وترًا" (٤) لكنه ضعيف لا يحتج به كما قال النووي (٥)، والغب: قال ابن فارس (٦): أن ترد الإبل الماء وتدعه يومًا، وبهذا فسره الإمام أحمد بن


(١) الأحكام الوسطى (١/ ١٢٧)، وبيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٢٧)، والإمام (١/ ١٥٤)، والمحرر (ص ٨٦).
(٢) أخرجه ابن ماجة (٣٠٤)، وأبو داود (٢٧)، والترمذي (٢١)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٤٠ (٣٦) عن عبد اللّه بن مغفل ولفظه: لا يبولن أحدكم في مستحمه؛ فإن عامة الوسواس منه. قال الألباني: صحيح، دون قوله: فإن عامة الوسواس منه، وانظر المشكاة (٣٥٣)، وصحيح الجامع الصغير (٦٨١٥ و ٧٥٩٧).
(٣) انظر التنبيه (ص ١٤).
(٤) قال النووي في المجموع (١/ ٢٨٠): هذا الحديث ضعيف غير معروف قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللّه بحثت عنه فلم أجد له أصلًا ولا ذكرًا في شيء من كتب الحديث واعتنى جماعة بتخريج أحاديث المهذب فلم يذكروه أصلًا.
(٥) المجموع (١/ ٢٨٠).
(٦) مجمل اللغة (ص ٦٨٠).