٥٣٣٨ - وَعَن أنس -رضي الله عنه- أَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ مَا من مُسلم يَمُوت فَيشْهد لَهُ أَرْبَعَة أهل أَبْيَات من جِيرَانه الأدنين إِنَّهُم لَا يعلمُونَ إِلَّا خيرا إِلَّا قَالَ الله قد قبلت علمكُم فِيهِ وغفرت لَهُ مَا لَا تعلمُونَ رَوَاهُ أَبُو يعلى وَابْن حبَان فِي صَحِيحه (١).
قوله:"عن أنس" تقدم. قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مسلم يموت يشهد له أربعة أهل أبيات" الحديث، يستحب ذكر الميت بما يعلمه فيه من الخير لعله يغفر له بشهادتهم فيه كما في هذا الحديث، والحكمة في ذكر من تقدم من الكفار [بما] وقع منهم ليكون ذلك تخويفا لنا بأن الأصفياء وقعت مؤاخذتهم بالقليل فكيف نبارز بالعظائم منا وإذا مات أحدنا [لا يدري] ما ختم له وأيضا فقد علم أنهم مغفور لهم فلا نقص فيهم والله أعلم.
(١) أخرجه أحمد ٣/ ٢٤٢ (١٣٥٤١) وأبو يعلى (٣٤٨١) وفي المعجم (٨٦) وعنه ابن حبان (٣٠٢٦) والحاكم (١/ ٣٧٨) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٥٢) والبيهقي في الشعب (٩١٢١) قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٤) رواه أحمد وأبو يعلى ... ورجال أحمد رجال الصحيح، قلت لأنس حديث في الصحيح غير هذا. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ١٣١) رواه أبو يعلى وعنه ابن حبان في صحيحه وهو في الصحيح والسنن الأربعة بغير هذا اللفظ، ورواه البخاري وغيره من حديث عمر بن الخطاب. وقال الحافظ في فَتح البَاري (٣/ ٤٧٤): رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا، ولأحمد من حديث أبي هريرة نحوه وقال: ثلاثة بدل أربعة، وفي إسناده من لم يسم، وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي حسن، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٥١٥) حسن لغيره.