للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بحديث ومسلم بآخر، روى عنه جماعات من التابعين، منهم الحسن البصري ومطرف وأبو العالية وغيرهم، توفي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. بالبصرة سنة ست وستين، وقيل: سنة تسع وخمسين، وصلى عليه أبو برزة الأسلمي لوصيته بذلك، ومناقبه كثيرة مشهورة، ووالده مغفل، ذكره ابن عبد البر في الصحابة، وقال أبو جعفر الطبري: مغفل هذا هو أخو ذي النجاد المزني، توفي مغفل بطريق مكة قبل أن يدخلها قبل فتح مكة بقليل سنة ثمان (١)، قاله في الديباجة.

قوله: "نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه"، هذا الحديث رواه الأربعة، والمراد بالمستحم الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام (٢)، وهذا الحديث ترجم عليه ابن حبان فقال: باب ذكر الزجر عن البول في المغتسل الذي مجري له، وما فهمه أبو حاتم صحيح، والسبب في ذلك أنه إذا كانا له مجري اندفع ما فيه من البول بأول اغتساله (٣)، انتهى.

فيستحب لمن بال أو تغوط وأراد أن يغتسل بالماء أن ينتقل عن مجلسه لئلا يلحقه الرشاش الذي عامة الوسواس منه، وقد حرم قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعضهم منهم


(١) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٩٥ - ٢٩١ ترجمة ٣٣٤)، وتهذيب الكمال (١٦/ ترجمة ٣٥٩٠).
(٢) النهاية (١/ ٤٤٥).
(٣) كشف المناهج (١/ ١٩٨).