للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال إن عامه الوسواس منه فقال: ربنا اللّه لا شريك له (١)، إن الوسواس من الشيطان فلم يلتفت إليه فإن شرك، وقال ابن المبارك: قد وسع في المغتسل إذا جرى فيه الماء، واعلم أن الماء الوارد على النجاسة يدفعها ويحكم بطهارة الماء إذا زالت أو استهلكت وتغير به، وكذا لو زالت بشمس ونحوها ثم صب الماء عليها طهر المحل، وفي الحديث أنه يستحب أن يتقى الإنسان مكان التهم والمخاوف وأن يسد باب الشيطان ما أمكنه، وفيه: الأمر بالانتقال إلى مكان آخر، وهذا إذا استنجي بالماء بخلاف الحجر فإن تجمر به فلا ينتقل لئلا يجف الخارج أو يطرأ نجس آخر أو ينتشر فيمتنع الاستجمار، ويستثنى الأخلية المتخذة لذلك فلا ينتقل فيها مطلقًا، وفيه: إنه يأخذ بأصل الطهارة إذا حصل شك في وصول الرشاش فإنه سماه وسواسًا لكن الاحتياط بغسل محل الشك أولى، وقد أغرب الذهبي فغير الوسواس هنا بالجنون، ذكره في مختصر البيهقي، وفيه: استعمال الحمية خوفًا من الوقوع فيما يضر، والتحفظ من المؤذيات، واللّه أعلم، قاله في شرح الإلمام.

قال الخطابي (٢): وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول ويسيل منه الماء، أي: كالأخلية المعدة لذلك، أو كان المكان صلبًا أو مبلطًا يتخيل المغتسل أنه أصابه شيء من رشاشه فيحصل منه الوسواس، انتهى.


(١) شرح السنة (١/ ٣٨٤).
(٢) معالم السنن (١/ ٢٢)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٧٢).