للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمعاصي (١)، اهـ.

٥٣٦٥ - وَعَن أسيد بن أبي أسيد التَّابِعِيّ عَن امْرَأَة من المبايعات قَالَت كَانَ فِيمَا أَخذ علينا رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- فِي الْمَعْرُوف الَّذِي أَخذ علينا أَن لَا نخمش وَجها وَلَا نَدْعُو ويلا وَلَا نشق جيبا وَلَا ننشر شعرًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢).

قوله: "وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي" هو أبو سعيد أسيد بن أسيد البراد، أسيد وأبو أسيد: بفتح الهمزة، وكسر السين فيهما، واسم أبي أسيد يزيد، من أهل المدينة، روى عن عبد الله بن أبي قتادة، روى عنه ابن أبي ذئب، وسليمان بن بلال. وهو صالح الحديث (٣).

قوله: "عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا" الحديث، المبايعة مأخوذة من البيع وهو أخذ العهد، وقال الحسن في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} إلى قوله: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} (٤) أي لا يشققن جيوبهن ولا يخمشن


(١) النجم الوهاج (٣/ ٩٠).
(٢) أخرجه: أبو داود (٣١٣١)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٦٤)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٥/ ١٨٤)، وقال النووي في خلاصة الأحكام (٢/ ١٠٥٤) ورواه أبو داود ولم يضعفه وقال في رياض الصالحين (ص: ٤٦٦): رواه أبو داود بإسناد حسن وصححه الألباني صحيح أبي داود (٢٦٨٥)، وصحيح الترغيب والترهيب (٣٥٣٥)، وأحكام الجنائز (١/ ٣٠).
(٣) جامع الأصول (١٢/ ١٨٠).
(٤) سورة الممتحنة، الآية: ١٢.