للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٤ - وَعَن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يخرج اثْنَان من الْغَائِط فيجلسان يتحدّثان كاشفين عَن عوراتهما فَإِن اللّه عز وَجل يمقت على ذَلِك" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط بِإِسْنَاد لين (١).

قوله: عن أبي سعيد الخدري، تقدم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كلّ واحد منهما إلى عورة صاحبه" الحديث، المناجاة: المسارة، وانتجى القوم وتناجوا أي سار بعضهم بعضًا (٢)، وتقدم الكلام على ذلك في أوائل هذا التعليق.

قوله: "ينظر كلّ واحد منهما إلى عورة صاحبه"، وأغرب الماوردي فحكى في باب ستر العورة وجهًا أنه يحرم على الإنسان أن ينظر إلى فرج نفسه بلا حاجة (٣)، واللّه أعلم؛ فيحرم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة


(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٥)، الطبراني في الأوسط (٢/ ٦٥ - ٦٦ رقم ١٢٦٤)، وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة إلا عبيد ورواه سفيان الثوري وغيره: عن عكرمة بن عمار، عن عياض بن هلال، عن أبي سعيد الخدري. قال الدارقطني في العلل (٢٢٩٤): وأشبهها بالصواب حديث عياض بن هلال، عن أبي سعيد. وقال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٠٧: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله موثقون. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٥٦).
(٢) انظر: الصحاح (٦/ ٢٥٠٣)، والمحكم (٧/ ٥٥٩)، وشرح النووي على مسلم (١٤/ ١٦٧).
(٣) الحاوى (٢/ ١٧٠).