للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع، ونبه - صلى الله عليه وسلم - بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولي، وهذا التحريم في حق غير الزوج والسادة (١)، أما الزوجان والسادة فسيأتي حكمه؛ وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح ما فوق السرة وتحت الركبة، وقيل: لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف، وأما ضبط العورة في حق الأجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة، وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه أصحها: ليستا بعورة والثاني أنهما عورة، والثالث السرة عورة دون الركبة (٢).

تنبيه: لكل واحد من الزوجين النظر إلى عورة صاحبه جميعا لأنه محل استمتاعهما (٣)؛ وأما الفرج نفسه ففيه ثلاثة أوجه، أصحها أنه مكروه لكل واحد منهما من غير حاجة وليس بحرام، والثاني: حرام عليهما وإليه ميل أبي عبد اللّه الذهبي، والثالث: أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة، وخص الفارقي الخلاف بغير حالة الجماع وجوزه عند الجماع قطعًا، والمعروف إطلاقه (٤)، وخص بعضهم الخلاف بالرجل وقطع بجواز نظرها إلى ذكره (٥)،


(١) شرح النووي على مسلم (٤/ ٣٠).
(٢) شرح النووي على مسلم (٤/ ٣١).
(٣) النجم الوهاج (٧/ ٣٥).
(٤) شرح النووي على مسلم (٤/ ٣٠)، والنجم الوهاج (٧/ ٣٦).
(٥) انظر: كفاية الأخيار (١/ ٣٥٢).