للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وصرح الجرجاني وغيره بطرده في الرجل والمرأة؛ والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة أو تحريما (١).

واختلفوا في معناه، فقيل: يورث العمى للناظر وصحح هذا ابن الصلاح (٢)، وقيل للولد فعلى هذا يخرج الممسوح، وقيل: يورث العمى في القلب أشار إليه ابن الجوزي (٣)، وفي كتب الفقه أنه لا بأس به للرجل أن


(١) انظر: الوسيط (٥/ ٣١)، والعزيز شرح الوجيز (٧/ ٤٧٩)، وشرح النووي على مسلم (٤/ ٣٠).
(٢) شرح مشكل الوسيط (٣/ ٥٣٩ - ٥٤٠). وحديث: إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى. أخرجه أبو حاتم في العلل (٢٣٩٤)، وابن عدى في الكامل (٢/ ٧٥)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٠٢)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٥٣ رقم ١٣٥٤٠ و ١٣٥٤١) عن ابن عباس.
قال أبو حاتم: هذه الثلاثة الأحاديث موضوعة، لا أصل لها، وكان بقية يدلس، فظنوا هؤلاء أنه يقول في كلّ حديث: حدثنا، ولا يفتقدوا الخبر منه. قال ابن عدي: "حدّثناه بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث آخر مناكير، وهذه الأحاديث يشبه أن تكون بين بقية وابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضعفاء، لأن بقية كثيرًا ما يدخل بين نفسه وبين ابن جريج بعض الضعفاء أو بعض المجهولين، إلا أن هشام بن خالد قال: عن بقية، حدّثني ابن جريج". وقال ابن حبان: "في نسخة كتبناها بهذا الإسناد، كلها موضوع، يشبه أن يكون بقية سمعه من إنسان ضعيف عن ابن جريج فدلس عليه، فالتزق كلّ ذلك به". وحكم عليه بالوضع ابن الجوزى في الموضوعات (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣) والذهبى في ميزان الاعتدال (١/ ٣١١)، والألباني في الضعيفة (١٩٥) و (١٩٦). وجود إسناده ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (٣/ ٥٣٩).
(٣) النجم الوهاج (٧/ ٣٥ - ٣٦).