للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يمس فرج امرأته ولها أن تمس فرجه، سأل أبو يوسف أبا حنيفة عنه، فقال: لا بأس به، وأرجو أن يعظم أجر المرأة بذلك (١)، وجوز أصبغ بن الفرج من أصحاب مالك للزوج أن يلحس فرج زوجته بلسانه (٢)، واللّه أعلم، قاله في الديباجة.

قوله: "فإن اللّه يمقت على ذلك"، المقت في الأصل أشد البغض في الكلام على حدّثه من غير حاجة مكروه فإن انضم إلى ذلك كشف العورة حرم، وحينئذ لا يشكل المقت على ذلك فإنه إشارة إلى المجموع ولا يرجع إلى التحدّث فقط أي مع الستر أو من وراء حجاب، فلو سكتا وكشفا العورة حرم، فيكره الكلام والذكر على البول والغائط حال قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو في البنيان وسواء في ذلك جميع الأذكار، وإلا كلام الضرورة كما إذا رأى طفلًا أو أعمى يقع في بئر أو حية تقصد إنسانا لم يكره إنذاره بل يجب على ما قال أصحابنا، فإذا عطس لا يحمد اللّه تعالى ولا يشمت عاطسًا ولا يرد السَّلام ولا يجيب المؤذن، ويكون المسلم مقصرًا لا يستحق جوابًا، والكلام بهذا كلّه مكروه كراهة تنزيه لا تحريم، فلو عطس حمد اللّه تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذلك يفعل حال الجماع، قال المحب الطبري: وينبغي أن لا يأكل ولا يشرب (٣).


(١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٣٤، مغني المحتاج ٣/ ١٣٤، وكشاف القناع ٥/ ١٦.
(٢) النجم الوهاج (٧/ ٣٥).
(٣) انظر: شرح السنة (١/ ٣٨٢)، وبحر المذهب (١/ ١٣٩)، والمجموع (٢/ ٨٨ - ٨٩) وشرح صحيح مسلم (٤/ ٨٥) والأذكار (ص ٦٨ - ٦٩).