للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال النووي (١): روينا عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: مر رجل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلم عليه فلم يرد - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، رواه مسلم في صحيحه (٢)؛ فإذا لم يرد السَّلام مع أنه واجب فغيره أولي، وعن المهاجر بن قنفد - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ ثم اعتذر إلى وقال: "إني كرهت أن أذكر اللّه تعالى إلا على طهر" أو قال: "إلا على طهارة" حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة (٣).

قوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن خزيمة: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما" الحديث (يمشيان إلى قضاء الحاجة وعورتهما مكشوفة، فإن اللّه تعالى يبغض هذا الفعل وهو عدم المبالاة بكشف العورة والنظر إلى عورة الغير، ولم يفض أي الكلام إلى التحريم كما لم يفض إليه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أبغض الحلال إلى اللّه تعالى الطلاق" (٤) أي: يكرهه إلا أن يقال ذلك اقترن به ما صرفه عن التحريم وهو قوله "الحلال" (٥)، لا يخرج الرجلان:


(١) الأذكار (ص ٦٨ - ٦٩).
(٢) أخرجه مسلم (١١٥ - ٣٧٠)، وابن ماجة (٣٥٣)، وأبو داود (١٦)، والترمذي (٢٧٢٠)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٤١ (٣٧).
(٣) أخرجه ابن ماجة (٣٥٠)، وأبو داود (١٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٤١ (٣٨).
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٣)، والصحيحة (٨٣٤).
(٤) أخرجه ابن ماجة (٢٠١٨)، وأبو داود (٢١٧٨) عن ابن عمر. وضعفه الألباني في الإرواء (٢٠٤٠)، ضعيف أبي داود (٣٧٣ - ٣٧٤)، الرد على بليق (١١٣).
(٥) النجم الوهاج (١/ ٢٩٤).