للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تتهيأ به لزوجها من تطييب وتزيين يقال أحدّت المرأة على زوجها وحدت إذا امتنعت من الزيثة والخضاب تحدّ إحدادا وحدّت تحد بضم الحاء وتُحد بكسرها حدا، كذا قال الجمهور أنه يقال أحدّت وحدّت (١).

وقال الأصمعي: لا يقال إلا أحدت رباعيا ويقال امرأة حادّ ولا يقال حادة (٢)، وقيل للبواب حداد لمنعه الداخل والخارج إلا بإذن وسمي الحديد حديدا للامتناع به أو لامتناعه على من يحاوله (٣) وأما الإحداد في الشرع فهو ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والحلي كله والطيب ولبس المصبغات ما عدا الأسود والأزرق ونحوهما وهو واجب عليها في عدة الوفاة عند عامة [أهل العلم] فلا تلبس الحلي ولا تتطيب ولا تختضب ولا ترجل الشعر ولا تكتحل بالإثمد والصبر لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أم عطية: لا تكتحل (٤) ففيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا (٥).


(١) الصحاح (٢/ ٤٦٣)، والمجموع (١٨/ ١٨٣)، وشرح مسلم (١٠/ ١١١)، والكواكب الدراري (٣/ ١٧٨).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٠/ ١١١).
(٣) المعلم (٢/ ٢٠٧)، وإكمال المعلم (٥/ ٦٦).
(٤) أخرجه البخاري (٣١٣) و (٥٣٤١) و (٥٣٤٢)، ومسلم (٦٦ - ٩٣٨) عن أم عطية: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار.
(٥) انظر: شرح النووي على مسلم (١٠/ ١١٤)، ورياض الأفهام (٥/ ١٦)، وعمدة السالك (ص ٢٢٣)، والنجم الوهاج (٨/ ١٥٩ - ١٦٢).