للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة أيضا لا إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد ولا الأمة إذا توفي عنها سيدها ولا على الزوجة الرجعية، واختلفوا في المطلقة ثلاثا فقال عطاء وربيعة ومالك والليث والشافعي وابن المنذر لا إحداد عليها وقال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد عليها الإحداد وهو قول ضعيف للشافعي وحكى القاضي قولا عن الحسن البصري أنه لا يجب الإحداد على المطلقة ولا على المتوفى عنها زوجها وهو شاذ غريب، ودليل من قال لا إحداد في المطلقة ثلاثا (١).

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إلا على ميت" فخص الإحداد بالميت بعد تحريمه في غيره والله أعلم (٢).

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" فالمراد به وعشرة أيام بلياليها هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى عن أبي كثير والأوزاعي أنها أربعة أشهر وعشر ليال وأنها تحل في اليوم العاشر، وعندنا وعند الجمهور لا تحل حتى تدخل ليلة الحادي عشر (٣). واعلم أن التقييد بأربعة أشهر وعشرا خرج على غالب المعتدات أنها تعتد بالأشهر [أما إذا] كانت حاملا فعدتها بالحمل ويلزمها الإحداد في جميع العدة سواء قصرت المدة أم


(١) شرح النووي على مسلم (١٠/ ١١٢).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٠/ ١١٢).
(٣) شرح النووي على مسلم (١٠/ ١١٢).