للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طالت فإذا وضعت فلا إحداد بعده، وقال بعض العلماء لا يلزمها الإحداد أربعة أشهر وعشرا وإن لم تضع الحمل (١) والله أعلم.

فائدة: قال العلماء: والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرا عن النكاح لكون الزوج ميتا لا يمنع معتدته من النكاح ولا يراعيه ناكحها ولا يخاف منه بخلاف المطلق الحي فإنه يُستغنى بوجوده عن زاجر آخر، ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها زوجها وإن لم يكن مدخولا بها بخلاف الطلاق فاستظهر للميت بوجوب العدة وإنما توقتت بأربعة أشهر [وعشرا] لأن الأربعة أشهر فيها ينفخ الروح في الولد [إن] كان لأن ظهور الولد يوجد إذن إذ أربعون يوما نطفة وأربعون علقة وأربعون مضغة وبعد ذلك ينفخ فيه الروح وزيادة العشر للاحتياط. قاله الكرماني (٢) وغيره والله أعلم، وفي هذه المدة يتحرك الولد في [الباطن] قالوا ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء ويجعل بالإقرار كالطلاق [لما] ذكرناه من الاختيار للميت ولما كانت الصغيرة من الزوجات نادرة ألحقت بالغالب في حكم وجوب العدة والإحداد (٣) [والله تعالى أعلم].


(١) شرح النووي على مسلم (١٠/ ١١٢ - ١١٣).
(٢) الكواكب الدراري (١٩/ ٢٣٨)، وفيه: ظهور الولد يكون فيها إذ هو أربعون يوما نطفة.
(٣) شرح النووي على مسلم (١٠/ ١١٣).