للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونقل النووي في شرح المهذب (١) الإجماع على استحبابها والمختار أن النساء لا يدخلن في ضمير الرجال، وأما النساء فقد اختلف العلماء في زيارتهن القبور على ثلاثة أقوال في مذهب الشافعي: قول بالمنع وقول بالجواز على ما يعلم في الشرع من التستر والتحفظ وعكس ما يفعل اليوم، والثالث الفرق بين العجوز والشابة فيجوز للعجوز وتمنع الشابة. واعلم أن الخلاف المذكور بين العلماء إنما هو في فساد ذلك الزمان وكن على ما يعلم من عادتهن في الاتباع على ما تقدم وأما خروجهن في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة أو غيرة في الدين بجواز ذلك، فإن وقعت ضرورة للخروج فليكن ذلك على ما يعلم في الشرع من الستر كما تقدم لا على ما يعلم من عادتهن الذميمة في هذا الزمان.

تنبيه: بعث الله تعالى رسوله محمدا -صلى الله عليه وسلم- بمحو آثار الجاهلية وكان من شأنهم إذا مات لهم ميت أن يخمشوا الوجوه وينتفوا الشعور ويشقوا الجيوب ويخربوا البيوت فزجرهم -صلى الله عليه وسلم- عما كانوا يفعلون ونهاهم عن زيارة القبور لحداثة عهدهم بالكفر لما في زيارة القبور من الفتنة حتى استحكم إسلامهم وصاروا أهل يقين وصارت القبور لهم معتبرا بعد أن كانت مفتتنا خلي عنهم، وقال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن لكم فيها معتبرا، وسكت عن ذكر النساء لضعفهن ورقتهن [وسرعة افتتانهن فلم يبح لهن


(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ٤٧)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٧/ ١٢).