للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفرض والتقدير لمصلحة إما تخويف الغير أو تعظيم التحذير] (١).

[قوله: "فذكر (٢) عن الأمور التي تتعلق بالأكابر على سبيل التعظيم وتصريحه في الرواية الأخرى دليل على جواز ذلك لمصلحة] (٣).

قوله: "فلما حاذى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابه" المحاذاة المقابلة.

قوله: "فماذا نحن بامرأة مقبلة، قال أظنه عرفها فلما ذهبت إذا فاطمة" [وتقدم الكلام عليها،] ففيه جواز تأمل المرأة ليعرف هل هي قريبته أم غيرها ومشي المرأة قريبا بحيث يعرفها الرجال والإنكار على المرأة خروجها من البيت لغير حاجة أو لجنازة ونحوها.

قوله: "ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا الميت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به"، فيه استحباب التعزية والدعاء للميت بالرحمة وهو معنى فرحمت إليهم ميتهم وهي مستحبة من أهل البيت قبل الدفن وبعده. [وقال أبو حنيفة: لا تستحب بعده. قال أصحابنا: وهي تمتد إلى ثلاثة أيام ثم تحرم لما فيها من إيلام القلب وتجديد الحزن بذكر الميت لأهله إلا أن يكون المعزى أو المعزى غائبا وتقدم الكلام على التعزية مبسوطا في بابه] (٤).


(١) وقع تأخير لهذه الفقرة فِى النسخة الهندية، وأدرجت بعد قوله: (ولذلك المتزوجة يحرم عليها الخروج بإذن زوجها إلا للتعزية القريبة التي لا تضر).
(٢) بياض في المخطوط.
(٣) وقع تأخير لهذه الجملة في النسخة الهندية، وأدرجت بعد قوله: ().
(٤) سقطت هذه الفقرة من النسخة الهندية.