للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (١)، الحديث معناه نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك نهي كراهة تنزيه لا نهي عزيمة تحريم (٢) وهو معنى قولها ولم يعزم علينا فإن العزيمة دالة على التأكد (٣) فأما نهي العزم فهو الحرام ومنه قول أم عطية ولم يعزم علينا أي لم ينهنا نهي عزم بل نهي كراهة وفيه دليل على أن النهي يطلق على الحرام وعلى المكروه وهو كذلك عن الأصوليين وأصل النهي المنع، والمنع قد يكون منع تحريم وقد يكون [منع] كراهة.

قال النووي: ومذهب أصحابنا أنه مكروه وليس بحرام لهذا الحديث. (٤)

قال القاضي (٥): قال جمهور العلماء يمنعن من اتباعها واختاره علماء المدينة.

قال ابن [العطار]: فإن اقترن باتباعهن لها محرم أو جرًّا إلى مفسدة كان حراما شديد التحريم (٦) وأجازه مالك وكرهه للشابة (٧)، وقد رآى ابن مسعود مسعود نساء في جنازة فطردهن، وقال: والله لا أرجع إن لم ترجعن وحصبهن


(١) أخرجه البخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٣٤ و ٣٥ - ٩٣٨).
(٢) شرح النووى على مسلم (٧/ ٢).
(٣) إحكام الأحكام (١/ ٣٦٩).
(٤) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٠) وشرح النووى على مسلم (٧/ ٢).
(٥) إكمال المعلم (٣/ ٣٨٢).
(٦) العدة (٢/ ٧٧٧).
(٧) المدونة الكبرى (١/ ١٨٨).