للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالحجارة (١)، فعلى هذا فليس للنساء نصيب في حضور الجنائز (٢) والله أعلم.

والمعتمد في المذهب كراهة اتباعهن الجنازة وأما قول الشيخ أبي نصر المقدسي لا يجوز للنساء اتباع الجنازة فمحمول على كراهة التنزيه فإن أراد التحريم فهو مردود مخالف لقول الأصحاب (٣) ثم قال وما ذكرناه من كراهة كراهة الاتباع هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء كافة حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة ومسروق وأحمد وإسحاق وبه قال الثوري وغيرهم ولم يكرهه مالك إلا لشابة (٤) [كما تقدم]، [وتقدم الكلام على خروج النساء مع الجنازة في أوائل هذا الباب] (٥).


(١) المصنف لعبد الرزاق (٦٣٠٠)، والمصنف (١١٢٩٣) لابن أبى شيبة.
(٢) المدخل (١/ ٢٥١).
(٣) المجموع (٥/ ٢٧٧).
(٤) المجموع (٥/ ٢٧٨).
(٥) حصل تقديم لهذه الجملة في النسخة الهندية وأدرجت قبل قوله: (والمعتمد في المذهب كراهة اتباعهن الجنازة).