للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فكراهة الصلاة في موضع الخسف أولى إلا أن إباحته -صلى الله عليه وسلم- الدخول فيها على وجه البكاء والاعتبار يدل أن من صلى هناك لا تفسد صلاته لأن الصلاة موضع بكاء واعتبار، وزعم الظاهرية أن من صلى في بلاد ثمود وهو غير باك فعليه سجود السهو إن كان ساهيا وإن تعمد ذلك بطلت صلاته، اهـ.

وقال النووي في شرح مسلم (١) في هذا الحديث: الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب ومثله الإسراع في وادي محسّر لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك، فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهم ومصارعهم وأن يستعيذ بالله من ذلك.

[قوله: {وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ}، نبّه -صلى الله عليه وسلم- على أن الإنسان لا ينبغي له السكنى في أماكن الظلمة مخافة أن يصيبهم بلاء فيصاب به أو تسرق طباعه من طباعهم ولو كانت خالية منهم لأن آثارهم مُذكِّرة بأحوالهم وربما أورثت قسوة وجبروتا في قلوبهم] (٢).

[فائدة: بعث الله صالح بن عبيد بن أسد بن أرم بن سام بن نوح إلى قومه وهم [ثمود] بن [عاثر] بن أرم، قال وهب بن منبه بعثه الله حين راهق الحلم وكان يمشي حافيا ولا يتخذ حذاء (٣). وقال ابن مسعود: بُعث وله أربعون سنة ولم يبدث نبي إلا بعد الأربعين، وكانت آيته ناقة خرجت من هضبة من


(١) شرح النووي على مسلم (١٨/ ١١١).
(٢) سقطت هذه الفقرة من النسخة الهندية.
(٣) كنز الدرر (٢/ ٢٠٩).