للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالحجر والأثر بالماء فلا يخامر النجاسة، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل العين والأثر، والحجر لا يزيل إلا العين (١).

قال العُلماء: وفي معنى الحجر كلّ جامد طاهر قالع غير محترم لحصول الغرض به سواء كان من خشب أو خزف أو حشيش أو نبات أو غيرها لأن التنصيص على الحجر خرج مخرج الغالب، واحترزنا بالجامد عن المائع، وبالطاهر عن النجس والمتنجس، واحترزنا بالقالع عن نحو الزجاج والقصب الأملسين فإنه يبسط النجاسة وعند ذلك يتعين الماء، واحترزنا بغير المحترم مما له حرمة وهو أنواع.

منها: ما كتب عليه شيء من العلم أو اسم معظم، وقال القاضي حسين: أوراق التوراة والإنجيل مما لا حرمة له لأنهما مبدلان، ومنها: المطعومات لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: "إنه طعام إخوانكم الجن" (٢) فإذا نهينا عن مطعومات الجن فمطعوم الإنس أولى، وقيل: إن أحرق العظم جاز الاستنجاء به.

وقال بعضهم: فيه وجهان صحح النووي وغيره المنع وما يؤكل من الفواكه رطبًا لا يابسًا كاليقطين لا يجوز الاستنجاء به برطبه، وكذلك كلّ ما يأكله الآدميون خصوصًا وما يشترك معهم فيه البهائم فإن كان أكل البهائم له


(١) انظر: التنبيه (١/ ١٨)، والمهذب (١/ ٥٧ - ٥٨)، والمنهاج (١/ ١١) والمجموع (٢/ ٩٤ و ٩٨ - ٩٩)، وكفاية النبيه (١/ ٤٤٦ و ٤٤٩ - ٤٥٠)، وكفاية الأخيار (ص ٣١ - ٣٢).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٠ - ٤٥٠)، والترمذي (١٨) و (٣٢٥٨).